Skip to content

لا صيام على الأم التي مات رضيعها بغير جناية منها

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3364
عدد المشاهدات: 29
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة من يوم وضعت بابنتها وهي ما ترضع حلا ودائماً تطرش ولما كان عمرها عشرين يوم بدلت لها الليل وقمطتها ونظرتها ورقدت الأم بعيدة منها شويه ثم قامت قرب أذان الفجر وقد ابنتها ميتة والأم لا زالت في بقعتها ما قد قربت إلى عندها وأيضاً البنت بقعتها ولا كانت ملابسها مبتلة إذا كان قد طرشت لذلك الأم تصوم شهرين كفارة لأنها تحس بندم أنها ما طافتها ولا علمت أنها ماتت فهل يلزمها صيام

الجواب

لا يلزم الأم صيام إذا كان الأمر كما ذكر

فتاوى أخرى