Skip to content

لا تُخطب المطلقة إلا بعد كمال عدتها

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3517
عدد المشاهدات: 123
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة لها أكثر من ثلاثة أشهر من حين طلقها زوجها ما قد شافته وأنا أريد أن اتقدم لخطبتها لكن خائف من زوجها أنه يزد يسترجع فكيف إذا راجع هل لازم تعتد ثلاثة أشهر؟

الجواب

لا تخطبها إلا بعد أن تكمل عدتها
وإذا كانت قد حاضت ثلاث حيض فقد تمت عدتها.

أحكام الحج
أحكام العمرة
أحكام الوقف والنذر والكفارات
أحكام تعم الحاج والمعتمر
أحكام تعم النجاسات
أحكام قضاء الحاجة
اصول الدين
الأخلاق والآداب والأدعية
الأذان والإقامة
الأضحية
الأطعمة والأشربة
الأوقات
الأَيْمان والكفارات والنذور والذبائح
الإجارة
الإحياء والتحجر
الإقرار
الاجتهاد والتقليد
الاعتكاف والصوم المندوب
البيع
البيع غير الصحيح
التوبة
التيمم
الجنائز
الحج والعمرة
الحديث القدسي
الحديث النبوي
الحديث النبوي وعلومه
الحضانة
الحيض والنفاس
الخُمُس
الذبائح
الربويات
الرضاع
الزكاة
السِّيَر
الشركة
الشَّرِكة
الشركة العرفية
الشفعة
الشهادات

فتاوى أخرى