Skip to content

لا إحرام على من خرج إلى جدة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5922
عدد المشاهدات: 15
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل حج واعتمر بعد الحج، ثم ذهب لحاجة إلى جدة ورجع إلى مكة حيث هو مقيم، وليس له نية عمرة وإنما لأخذ حاجاته والعود إلى أصحابه، فهل يلزمه إحرام أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: الأقرب أنه لا يلزمه الإحرام، وذلك:
1-أنه في حكم المقيم، والمقيم إذا نوى الإقامة في مكان عشرة أيام ثم خرج في أثنائها لحاجة ميلاً أو بريداً وعاد ليكمل الإقامة- فإن ذلك لا يقطع حكم الإقامة، هكذا قال أهل المذهب، وعلى هذا يقاس المقيم بمكة إذا خرج لحاجة من خارج الميقات ثم عاد لإكمال إقامته.
2-لأنه لم يكن له نية في حج ولا عمرة عندما عاد إلى مكة.
3-كثير من العلماء من أهل البيت عليهم السلام وغيرهم أن الإحرام لا يجب إلا على من يريد أحد النسكين، وهذا هو الأولى؛ لما فيه من التيسير الذي هو السمة لهذه الملة الحنيفية السمحة.

فتاوى أخرى