Skip to content

كيف يعمل من لم يعلم بوجوب زكاة ذهب الزينة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 9648
عدد المشاهدات: 154
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة تزوجت في عام ٢٠١٥م وكان معها ١٥٠ جراما ذهبا ومكث معها سنتين
وبعد السنتين باعت ٢٠ جراما وبقي معها ١٣٠ جراما لمدة أربع سنوات
والآن قد باعت ٥٠ جراما والباقي معها ٨٠ جراما
وهذه السنة علمت أن نصاب الذهب الذي يجب زكاته ما بلغ ٦٩ جراماً إلا ثلث جرام وأكثر فهل يلزمها تزكية ال١٥٠ للسنتين الأوله وتزكية ال ١٣٠ للأربع السنوات وتزكي هذه السنة على ال٨٠ جراما وكيف تحسب الزكاة؟

الجواب

تلتزم بإخراج زكاة الذهب من الآن أي تزكيه لهذا السنة وما بعد ولا يلزمها تزكيتها لما مضى .

فتاوى أخرى