Skip to content

كيف تكون زكاة من كان يمتلك أموال تجارة وشيئا من الذهب؟

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6279
عدد المشاهدات: 14
اطبع الفتوى:

السؤال

أنا أشتغل ودخلي محدود وأدخل في جمعيات لجمع مبلغ لبناء بيت لي ولأولادي ولما أستلم فلوس الجمعية أشتري بها ذهب لكي لا أستغرقها وزوجتي كذلك تجمع فلوس لتفتح لها محل أدوات نسائي فهل تلزمنا زكاة على الذهب وفي بيع وشراء مستلزمات النساء؟

الجواب

إذا بلغ الذهب الخاص بك نصابا أي 69 جراما إلا ثلث جرام فتجب فيه الزكاة
وكذلك إذا بلغ ذهب زوجتك نصابا.
وهكذا أدوات النساء إذا بلغت قيمتها160الف ريال تقريبا فتجب فيها الزكاة.

فتاوى أخرى