Skip to content

كيف تقسم تركت امرأة توفت عن أربع أخوات وعمة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 9086
عدد المشاهدات: 103
اطبع الفتوى:

السؤال

توفت امرأة وخلفت أربع أخوات وعمتها أخت أبوها فكيف تقسم تركتها؟

الجواب

الجواب
للأخوات الثلثان وللعصبة الثلث الباقي
وهذا إذا لم يكن وارث غير من ذكر
ولا شيئ لعمتها.
الإستفسار/
لكن ليس لديها سوى عمتها وأخواتها؟
(10)↕️الجواب
الكل لأخواتها وليس لعماتها شيء.

فتاوى أخرى