كيف تقسم تركة ليس فيها أولاد ذكور وفيها وصايا
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 18, 2023
رقم الفتوى: 7637
عدد المشاهدات: 246
السؤال
شخص توفى ولديه أموال وخلف ثلاث بنات وعليه دين ولا معه إخوان إلا عيال عمه وفي ذمته حجة وصية من أمه وما قد حج لها حيث وأمه توفت قبله ولديها مال وأوصت بمالها لبناتها فأفتونا؟
الجواب
يسدد الدين أولا ومن جملته الحجة التي في ذمته لوالدته
وإذا كان المتوفى قد رضي بوصية والدته بأن يكون مالها لبناتها فتنفذ.
وما بقي من تركة المتوفى فلبناته الثلثان منه وإن كان له زوجة فلها الثمن وما بقي بعد ذلك فهو لعيال عمه.
كيف تقسم تركة ليس فيها أولاد ذكور وفيها وصايا
رقم الفتوى: 7637
طباعة
السؤال
الجواب
يسدد الدين أولا ومن جملته الحجة التي في ذمته لوالدته
وإذا كان المتوفى قد رضي بوصية والدته بأن يكون مالها لبناتها فتنفذ.
وما بقي من تركة المتوفى فلبناته الثلثان منه وإن كان له زوجة فلها الثمن وما بقي بعد ذلك فهو لعيال عمه.
- تصنيفات الموقع