Skip to content

كيف تفعل النفساء التي تختلف عادتها في النفاس

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3621
عدد المشاهدات: 6
اطبع الفتوى:

السؤال

زوجتي وضعت قبل ٣٥ يوم وقد طهرت يوم ٣٠ من النفاس وهي متعودة تطهر يوم ٣٠ لأن قد أنجبت ثلاثة مواليد وحالياً جاءت لها نجاسة يوم ٣٢ فهل تصلي أم كيف؟

الجواب

عليها أن تترك الصلاة فيمكن أنها قد تغيرت عادتها فإن انقطع لتمام الأربعين أو لأقل من الأربعين فهو نفاس، وإن استمر بعد تمام الأربعين ولو ساعة فليس بنفاس وحينئذ يلزمها قضاء الصلوات التي تركتها بعد الثلاثين المعتادة في نفاسها.

فتاوى أخرى