Skip to content

كيف تعتد من طلقها زوجها وعمرها خمسين سنة وقد انقطع حيضها.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10943
عدد المشاهدات: 33
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة طلقها زوجها وعمرها خمسين سنه أو أقل بقليل وقد انقطعت عنها الدورة -عزكم الله- من غير علة فكم تكون عدتها؟

الجواب

تنتظر إلى بلوغ عمرها ستين سنة ثم تعتد بالأشهر
وينفق عليها زوجها في كل هذه المدة الطويلة.
أو تذهب إلى طبيبة مختصة لتفحص عندها هل قد انقطع الحيض قطعا
ولكن لا تفحص إلا بعد تمام عمرها خمسين سنة فإذا بلغ عمرها خمسين وقرر الطبيب المختص انقطاع الحيض فتعتد بالأشهر.

فتاوى أخرى