كيف تعتد من طلقها زوجها وعمرها خمسين سنة وقد انقطع حيضها.
رقم الفتوى: 10943
طباعة
السؤال
امرأة طلقها زوجها وعمرها خمسين سنه أو أقل بقليل وقد انقطعت عنها الدورة -عزكم الله- من غير علة فكم تكون عدتها؟
الجواب
تنتظر إلى بلوغ عمرها ستين سنة ثم تعتد بالأشهر
وينفق عليها زوجها في كل هذه المدة الطويلة.
أو تذهب إلى طبيبة مختصة لتفحص عندها هل قد انقطع الحيض قطعا
ولكن لا تفحص إلا بعد تمام عمرها خمسين سنة فإذا بلغ عمرها خمسين وقرر الطبيب المختص انقطاع الحيض فتعتد بالأشهر.
- تصنيفات الموقع