Skip to content

كم المبلغ الذي يجوز للفقير من الزكاة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 8, 2024
رقم الفتوى: 10817
عدد المشاهدات: 111

السؤال

كم المبلغ الذي يجوز إعطائه للفقير الذي لا يملك أي نصاب لا من فلوس ولا ذهب ولا معه أراضي أو غيرها؟

الجواب

أعطه بقدر حاجته والنصاب من العملة الورقية 160 ألف يمني تقريبا .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 8, 2024
عدد المشاهدات: 111
اطبع الفتوى:
كم المبلغ الذي يجوز للفقير من الزكاة
رقم الفتوى: 10817
طباعة

فتاوى أخرى