السؤال
إذا أوصى الميت بعشرين كفارة صلاة، فكم مقدار كفارة ذلك؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن الميت إذا لم يعين المقدار لكل كفارة، أو مقدار الجميع- فاللازم أن يخرج الوصي ما تعارف عليه أهل تلك البلاد في كمية كفارة الصلاة، وهذا إن كان لهم عُرْفٌ في ذلك، فإن لم يكن لهم عرف كان اللازم هو إخراج ما حدده أهل المذهب، وهو إخراج نصف صاع عن كل يوم وليلة؛ فيكون اللازم عن العشرين كفارة هو عشرة أصواع.
نعم، كفارة الصلاة مستحبة عند أهل المذهب، فلا يجب على الميت أن يوصي بها، وعلَّلوا ذلك بأنها لم تنتقل إلى المال في حال الحياة، وكفارة الصوم تنتقل إلى المال في حال العجز.
وعند الإمام زيد بن علي عليه السلام كما في الحواشي إنها واجبة.
قلت: كفارة الصيام مدلول عليها في الكتاب والسنة، بخلاف كفارة الصلاة، فلعل أهل المذهب أقاسوا الصلاة على الصيام.
نعم، يمكن أن يؤخذ الاستدلال لكفارة الصلاة جملة من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود114]، فيؤخذ من الآية استحباب التكفير بالصدقة، ولكن بدون التحديد بمقدار معين.
فإذا أوصى الميت بكفارة صلاة أو أكثر فيرجع الوصي في تحديد ذلك إلى أقل ما يسمى كفارة في الشرع، وذلك كفارة الصيام، وهذا إذا لم يكن ثَمّ عرف في مقدار كفارة الصلاة، وإلا رجع إليه كما قدمنا.
وبناءً على هذا فلو أوصى الميت بكفارة أو أكثر عن ذنب اقترفه فليحمل ذلك على أقل الكفارات وهي كفارة الصيام، وذلك نصف صاع، وهذا إذا لم يكن ثَمّ عرف كما قدمنا.
نعم، إذا كان للميت عرف -في مقدار الكفارة- فليحمل على عرفه، فإذا كان يعتاد في حياته أن يكفر بعشرين صاعاً عن التفريط في الصلاة أو عن اقتراف المعصية فإنه يجب العمل بذلك العرف. وعليه، فيلزم الوصي أن يخرج عن كل كفارة عشرين صاعاً.
وقد ذكر أهل المذهب مثل هذا في الأيمان، فقالوا: إنه يرجع في تفسير اليمين إلى عرف الحالف، ثم...إلخ.
نعم، المذهب أن كفارة الصلاة ليست بكفارة؛ فيجوز صرفها في بني هاشم؛ إذ ليس إخراجها عن واجب يتعلق بالذمة، فأشبه سائر القرب. اهـ من الحواشي.
- تصنيفات الموقع