Skip to content

كفارة الصلاة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5655
عدد المشاهدات: 21
اطبع الفتوى:

السؤال

جدتي كانت مريضة واستمرت سبعة أشهر مقعدة ما كانت تصلي بل كانت تذكر الله وتستغفر إلى أن توفاها الله فما يلزمنا فعله عنها؟

الجواب

كفروا عنها في كل خمس صلوات نصف صاع وقد أخطأتم في ترك التنبيه لها على المحافظة على الصلاة ولو بالتيمم والإيماء بالرأس أما إذا كانت عاجزة عن الايماء بالرأس فقد سقطت عنها الصلاة ويكفيها في هذه الحال ذكر الله والاستغفار.

فتاوى أخرى