Skip to content

كفارة الصلاة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5655
عدد المشاهدات: 100
اطبع الفتوى:
كفارة الصلاة
رقم الفتوى: 5655
طباعة

السؤال

جدتي كانت مريضة واستمرت سبعة أشهر مقعدة ما كانت تصلي بل كانت تذكر الله وتستغفر إلى أن توفاها الله فما يلزمنا فعله عنها؟

الجواب

كفروا عنها في كل خمس صلوات نصف صاع وقد أخطأتم في ترك التنبيه لها على المحافظة على الصلاة ولو بالتيمم والإيماء بالرأس أما إذا كانت عاجزة عن الايماء بالرأس فقد سقطت عنها الصلاة ويكفيها في هذه الحال ذكر الله والاستغفار.

فتاوى أخرى