Skip to content

كفارة الصلاة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5655
عدد المشاهدات: 101
اطبع الفتوى:

السؤال

جدتي كانت مريضة واستمرت سبعة أشهر مقعدة ما كانت تصلي بل كانت تذكر الله وتستغفر إلى أن توفاها الله فما يلزمنا فعله عنها؟

الجواب

كفروا عنها في كل خمس صلوات نصف صاع وقد أخطأتم في ترك التنبيه لها على المحافظة على الصلاة ولو بالتيمم والإيماء بالرأس أما إذا كانت عاجزة عن الايماء بالرأس فقد سقطت عنها الصلاة ويكفيها في هذه الحال ذكر الله والاستغفار.

أحكام الحج
أحكام العمرة
أحكام الوقف والنذر والكفارات
أحكام تعم الحاج والمعتمر
أحكام تعم النجاسات
أحكام قضاء الحاجة
اصول الدين
الأخلاق والآداب والأدعية
الأذان والإقامة
الأضحية
الأطعمة والأشربة
الأوقات
الأَيْمان والكفارات والنذور والذبائح
الإجارة
الإحياء والتحجر
الإقرار
الاجتهاد والتقليد
الاعتكاف والصوم المندوب
البيع
البيع غير الصحيح
التوبة
التيمم
الجنائز
الحج والعمرة
الحديث القدسي
الحديث النبوي
الحديث النبوي وعلومه
الحضانة
الحيض والنفاس
الخُمُس
الذبائح
الربويات
الرضاع
الزكاة
السِّيَر
الشركة
الشَّرِكة
الشركة العرفية
الشفعة
الشهادات

فتاوى أخرى