Skip to content

(قطاع الطريق)

تاريخ النشر: أكتوبر 16, 2025
رقم الفتوى: 14022
عدد المشاهدات: 20
اطبع الفتوى:
(قطاع الطريق)
رقم الفتوى: 14022
طباعة

السؤال

سؤال: سافر جماعة فصادفوا في طريقهم آخر الليل جماعة من قطاع الطرق قطعوا عليهم الطريق، ووجهوا أسلحتهم الرشاشة إلى رأس السائق، فأتاهم رفقة السائق من ورائهم وأحاطوا بالمتقطعين؛ فهل يجوز في هذه الحال قتل المتقطعين؟ مع أن المتقطعين في هذه الحال يحاولون الفتك بالمسافرين بأي حيلة لو تمكنوا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن الله تعالى قد أذن في قتل من كان كذلك، وذلك:١ - من أجل الدفاع عن النفس.٢ - من أجل فسادهم على المسلمين بقطع الطريق ونهب المال.هذا، ولا ينبغي تركهم وإخلاء سبيلهم في هذه الحال مع القدرة عليهم؛ لما في ذلك من الفساد العام على المسلمين، ولا تحتاج هذه الحال إلى الولاية والإذن من سلطان المسلمين، فقد أذن الله تعالى إذناً عاماً بالدفاع عن النفس، وبدفع الفساد والمنكر وإزالته، وقال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ... } الآية [المائدة: ٣٣].

نعم، يكون التخلص من المتقطعين في مثل هذه الحال من باب الدفاع عن النفس، أو من باب الحسبة.
هذا، وباب الحسبة مفتوح في مثل هذه الحال، وقد قال أهل العلم: إنه يجب دفع المنكرات بما أمكن مع القدرة على ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بالدفاع عن المسلمين وعن مصالحهم وأمن طرقهم.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما معناه: «لا تبدؤوهم بقتال حتى يبدؤوكم»، وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان لا يبدأ في حروبه مع خصومه بالقتال، بل كان يكف أيدي أصحابه عن القتال حتى يرى القتل فيهم ويرى الدماء تسيل من جراحهم، وحتى يسمع ضجيجهم وصياحهم من كثرة الجراح.
قلنا: قطاع الطريق لهم حكم آخر غير حكم الكافرين والباغين، ومن هنا قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ ... } الآية، فأتى بأداة الحصر والقصر التي تشير إلى أنه لا يلتفت في حقهم إلى غير القتل والصلب و ... إلخ، اللهم إلا إذا أتوا تائبين من قطع الطرق، بشرط أن تكون توبتهم من قبل القدرة عليهم، أما توبتهم عند السيطرة عليهم والقدرة عليهم فلا تنفعهم، وليست في حكم الله توبة، فلا تدفع عنهم التوبة هذه القتل والصلب، و .. إلخ.
وهذا بخلاف الباغين والكافرين، فإنهم إذا تابوا عند السيطرة عليهم قبلت توبتهم، ووجب رفع السيف عنهم.
وبعد، فإن قطاع الطرق بقطعهم الطريق قد تحقق منهم العدوان والبغي والبدء بذلك؛ فلا مخالفة بين ما قلنا وما جاء في الحديث.

السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

📘«من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد»

فتاوى أخرى

(قطاع الطريق)
2025-10-16 21:46:14
(قطاع الطريق)
2025-10-16 21:46:14
(قطاع الطريق)
2025-10-16 21:46:14
(قطاع الطريق)
2025-10-16 21:46:14
(قطاع الطريق)
2025-10-16 21:46:14
(قطاع الطريق)
2025-10-16 21:46:14
(قطاع الطريق)
2025-10-16 21:46:14
(قطاع الطريق)
2025-10-16 21:46:14
(قطاع الطريق)
2025-10-16 21:46:14
(قطاع الطريق)
2025-10-16 21:46:14