Skip to content

قطاع الطريق

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 16, 2025
رقم الفتوى: 14024
عدد المشاهدات: 21
اطبع الفتوى:
قطاع الطريق
رقم الفتوى: 14024
طباعة

السؤال

سؤال: رجل ركب سيارته ليلاً ومشى، فما راعه إلا وطلقات الرصاص تنهال عليه وعلى سيارته، وأصابته إحدى الرصاص الموجهة إليه بجرح، فوقفبسيارته وخرج منها حالاً ليدافع عن نفسه، فرأى واحداً من المهاجمين له يمر أمام نور السيارة فقتله، أما بقية المهاجمين فكانوا مختبئين؛ فماذا يلزم هذا المدافع عن نفسه في قتله لأحد المهاجمين؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن للإنسان أن يدافع عن نفسه ولو بالقتل، بل ولو في الحرم المحرم، ولا يلزمه في هذه الحال قليل ولا كثير، ولا قصاص ولا دية ولا كفارة، وقد قال تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٣٩}[الحج].

السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

📘«من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد»

فتاوى أخرى

قطاع الطريق
2025-10-16 21:49:29
قطاع الطريق
2025-10-16 21:49:29
قطاع الطريق
2025-10-16 21:49:29
قطاع الطريق
2025-10-16 21:49:29
قطاع الطريق
2025-10-16 21:49:29
قطاع الطريق
2025-10-16 21:49:29
قطاع الطريق
2025-10-16 21:49:29
قطاع الطريق
2025-10-16 21:49:29
قطاع الطريق
2025-10-16 21:49:29
قطاع الطريق
2025-10-16 21:49:29