Skip to content

في المحرم يمنع من دخول مكة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 27, 2023
رقم الفتوى: 5871
عدد المشاهدات: 63
اطبع الفتوى:
في المحرم يمنع من دخول مكة
رقم الفتوى: 5871
طباعة

السؤال

إذا أحرم الرجل بالحج أو العمرة ثم منع من الدخول إلى مكة فكيف يصنع وماذا يلزمه؟

الجواب

الجواب والله الموفق: الواجب عليه إذا تعذر عليه الوصول إلى مكة ولم يجد حيلة في ذلك- أن يبعث بهدي يذبح في «منى» أيام النحر إذا كان محرماً بحج، ثم يحل بعد ذبحه، أو يُذبح في مكة إن كان محرماً بعمرة.
ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة196]، فإن لم يجد المحصر هدياً أو ثمن الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام ثم يحل بعد صيامها، وعليه أن يصوم بعد الثلاثة سبعة أيام؛ فإن لم يستطع الصيام فقال المنصور بالله #: إنه يجوز له التحلل ويبقى الهدي في ذمته. وقواه الإمام المتوكل على الله. ذكر هذا في حواشي شرح الأزهار.
ثم يجب على المحصر القضاء لما أحصر عن إتمامه.

فتاوى أخرى

في المحرم يمنع من دخول مكة
2023-08-27 18:08:05
في المحرم يمنع من دخول مكة
2023-08-27 18:08:05
في المحرم يمنع من دخول مكة
2023-08-27 18:08:05
في المحرم يمنع من دخول مكة
2023-08-27 18:08:05
في المحرم يمنع من دخول مكة
2023-08-27 18:08:05
في المحرم يمنع من دخول مكة
2023-08-27 18:08:05
في المحرم يمنع من دخول مكة
2023-08-27 18:08:05
في المحرم يمنع من دخول مكة
2023-08-27 18:08:05
في المحرم يمنع من دخول مكة
2023-08-27 18:08:05
في المحرم يمنع من دخول مكة
2023-08-27 18:08:05