السؤال
هل العدة عن طلاق أو وفاة حق للزوج أو لله تعالى؟ وهل اللبث في مكان مخصوص داخل في مفهوم العدة؟
الجواب
الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنها حق لله تعالى وللزوج، أما أنها حق لله تعالى فمن حيث أنه تعالى أمر بها وفرضها على النساء؛ لذلك قال العلماء: إنها تجب النية في العدة، وإنها من حين العلم، فلو مات الزوج ولم تعلم زوجته بموته إلا بعد سنة من موته فالواجب عليها أن تبتدئ عدة الوفاة من حين علمت بموته، ولا تحتسب بالسنة التي مضت.
وأما أنها حق للزوج فلما للزوج من الحق على زوجته في حفظ مائه، ولما في العدة من شرع الإحداد الذي معناه إظهار الحزن على فراق الزوج.
والعدة هي التربص والانتظار ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر، أو حتى تضع الحمل، أو أربعة أشهر وعشراً.
وليس اللبث في مكان مخصوص من معنى العدة، وإنما هو شيء آخر تابع للعدة، وكذلك الإحداد هو من توابع العدة.
فالمطلقة طلاقاً رجعياً جعل الله تعالى لها حقاً في الاعتداد في بيت زوجها، وأما المطلقة طلاقاً بائناً فليس لها حق في الاعتداد في بيت الزوج.
والمتوفى عنها تعتد حيث شاءت من بيتها أو بيت زوجها، وقيل: تعتد في بيت زوجها لا غير.
والذي يظهر لي أن المعتدة تعتد في بيتها، ولها أن تخرج للعذر.
- تصنيفات الموقع