Skip to content

في إغلاق المساجد في غير وقت الفرض

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5078
عدد المشاهدات: 20
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز إغلاق المسجد في غير أوقات الصلوات خوفاً من السرق؟

الجواب

اللازم حفظ أموال المساجد، ولا يجوز تعريضها والتفريط فيها للسَّرَق، ولا مانع -فيما ظهر لي- من تغليق المسجد من أجل ذلك في غير أوقات الصلاة المعتادة، وأما فيها فلا يجوز، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة114].
فإن قيل: فظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز إغلاق المساجد على الإطلاق: لا في أوقات الصلاة ولا في غيرها.
قلنا: إغلاق المسجد بعد ثلث الليل إلى السحر ليس منعاً؛ إذ لا يرتاد المساجد في هذا الوقت أحد في الأغلب، فليس إذاً منعاً أن يذكر فيها اسم الله، وإنما هو منع للسَّرَق أن يأخذوا أموال المساجد، فإذا حصل في النادر أن جاء إلى المسجد أحد للصلاة في ذلك الوقت فصادفه مغلقاً فلا حرج على المتولي في إغلاقه؛ وذلك أنه لم يتعمد المنع ولم يُرِدْه، وقد قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب5].
نعم، إذا كان المسجد غنياً، وكان لا ينقطع عنه المصلون مثل مسجد الإمام الهادي عليه السلام في صعدة- فيلزم المتولي فتحه على حسب ما تدعو إليه الحاجة، ويوظف له من يحرسه من السرق.
هذا ما ظهر في هذه المسألة، وفيه من العناية والرعاية -لحفظ أموال المساجد والمرتادين للمساجد- ما أمكن

فتاوى أخرى