فائدة في عدم الأخذ بالظاهر من اللفظ في الإلزام بالأموال والحقوق والحدود
السؤال
سؤال : متى يؤخذ من اللفظ الإلزام بالأموال والحقوق والحدود ؟
الجواب
الجواب: في حديث «ماعز» الذي اعترف بالزنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعلّك قبّلت أو غمزت، هل ضاجعتها؟» قال: نعم، قال: «فهل باشرتها؟» قال: نعم، قال: «هل جامعتها؟» قال: نعم، قال: «دخل ذلك منك في ذلك منها؟» قال: نعم، قال: «كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟» قال: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: «تدري ما الزنا؟» قال: نعم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل» ... إلخ.وفي حديث «الدينارين» الذين تحملهما أبو قتادة عن الميت: فقال أبو قتادة: الديناران عليَّ، فقال رسول الله صلى الله وآله وسلم: «حَقَّ الغريم» أي: حق عليك الحق وثبت عليك «وبرئ منهما الميت؟» قال أبو قتادة: نعم ... إلخ.يؤخذ من ذلك: أنه لا يؤخذ بالظاهر من اللفظ في الإلزام بالأموال والحقوقوالحدود، بل لا بد من تحقق ألفاظ العقود والإقرارات، وأنه لا يثبت الحق باللفظ المحتمل.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع