Skip to content

غسل من قتل خطأ

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5516
عدد المشاهدات: 11
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يغسل من قتل خطأ أو قتل برصاصة غاربة؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قد قالوا: إن من قتل كذلك فإنه يغسل؛ والدليل على ذلك: أنه قد ثبت وجوب غسل الميت المسلم على العموم فلا يجوز الخروج من هذا الحكم العام إلا بدليل.
وإنما جاء الدليل فيمن قتل في المعركة بأنه لا يغسل كما جاء في شهداء أحد وغيرها من مشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين قتلهم الكفار.
وكما جاء في شهداء الجمل وصفين الذين قتلهم أهل البغي. وقد يلحق بذلك من قتل ظلماً أو قتل دون ماله أو دون غيره؛ وذلك للمشاركة في العلة التي جاء التنبيه عليها فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((زملوهم بدمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماً...)) الحديث، وفيه: ((إنهم يقولون: يا رب سلهم فيم قتلونا))، أو كما قال.
وبناءً على هذا فيغسل من قتل خطأ أو بغاربة بقاءً على الأصل القائل بوجوب غسل المسلم.

فتاوى أخرى