Skip to content

عدة أسئلة هامة في زكاة التجارة والمستغلات

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10628
عدد المشاهدات: 51
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا امتلك التاجر أقل من نصاب من فضة أو ذهب فهل يجب تزكية ذلك مع التجارة؟

ــ وإذا كان له فلوس عند شخص أكثر من نصاب وبعد سنة أو أكثر سامحه فهل يجب عليه تزكيتها؟

ــ وهل تجب الزكاة في فساتين الأعراس والمخيمات التي تؤجر؟

ــ وإذا أمتلك الشخص فلوسا ونواها للتجارة أو الاستغلال ومكث حولين لم يشغلها فهل تجب فيها الزكاة؟

ــ هل تجب الزكاة في مؤن التجارة كالتريلات والدينات والسفن التي تحمل البضائع؟

الجواب

لا يضم الذهب إلى أموال التجارة..
ولا تجب الزكاة على الداين فيما سامح فيه ..
ويزكي الرجل ما بقي في يده من مدخول المؤجرات آخر السنة .
ولا تجب الزكاة في الفلوس المنوية للتجارة ولو مكثت بيد المدخر سنين حتى تدخل فعلا في التجارة.
وتلزم الزكاة في مدخول السفن والتريلات و….. وإذا حال الحول فيزكي صاحبها ما بقي في يده من مدخولها.

فتاوى أخرى