Skip to content

طلاق العامي ثلاث تطليقات متتابعات

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8056
عدد المشاهدات: 9
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: عن طلاق العامي إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات متتابعات من دون تخلل الرجعة معتقداً وقوع ذلك؟

الجواب

أجاب بعض العلماء بأنه يجب أن يُستفسر العامي ويُسأل عمَّا قصده حال وقوع الطلاق، ويُفتى بما قصده، ويكون قصدُه كالمذهب له. انتهى.
قلنا: صدر هذا الجواب من بعض العلماء بناءً على القاعدة المقررة أن ما فعله العامي معتقداً لصحته فهو صحيح، لذلك فقد جعلوا العامي الصرف كالمجتهد المطلق، ومذهبه مذهب من وافق؛ فمن هنا أجاب العلماء بما تقدم.
والذي يظهر لي -والله أعلم- أن العامي يقر على ما اعتقد، ويحكم له بالصحة ما لم يسأل فإذا سأل عن حكم ما فعله فلا يفتى بما يعتقد، بل يجب الإفتاء له بمذهب المفتي، وحينئذ فيجب على العامي العمل بالفتوى، والدليل على ما قلنا قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ7﴾ [الأنبياء].
فإذا طلق العامي الصرف زوجته ثلاثاً معتقداً وقوع ذلك وصحته فلا يجوز له أن يتزوجها، ولا أن يراجعها، فإذا سأل وعرف أنه لا يقع إلا واحدة رجعية جاز له حينئذ أن يراجعها أو يتزوجها. وليس المراد -كما ظهر لي- أن العامي كالمجتهد المطلق في كل وجه، بل في حالة ما قبل السؤال، وأما بعد السؤال فيتعين عليه العمل بالفتوى، ولا يجوز له الالتفات بعد ذلك إلى ما كان يعتقد، وكذلك المفتي لا ينبغي له أن يلتفت إلى ما كان يعتقده العامي؛ إذ أن ما كان يعتقده العامي إنما كان صحيحاً بسبب العذر وهو الجهل، فإذا زال الجهل فلا عذر حينئذ للعامي في العمل به.

فتاوى أخرى