Skip to content

طلاق السكران

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8263
عدد المشاهدات: 121
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل طلق زوجته في حال سكره من أكل الحشيشة والخمر كليهما؛ فما هو حكم طلاقه؟ وصورة طلاقه أنه طلق مجموعة من الرجال وفيهم امرأته فقال: كلهم طلاق، متصوراً وقته أنهم كلهم سيطلقون إذا طلقهم؟

الجواب

الجواب والله الموفق: المذهب أن طلاق السكران من شرب الخمر واقع، لا من الحشيشة ونحوها من المسكرات فلا يقع، كذا في الشرح والحواشي، ثم قال في حواشي شرح الأزهار للمذهب: فإن التبس هل زال عقله بالخمر أو بالجوز لم يقع.
قلت: والدليل على صحة قول أهل المذهب في هذه المسألة أن دليل وقوع طلاق السكران جاء على خلاف القياس؛ إذ القياس أنه لا يقع طلاقه لزوال عقله كطلاق المجنون وذاهب العقل لمرض أو عرض، لذلك فيقر حيث ورد، وقد ورد في السكر من الخمر، أما السكر من غير الخمر فيجب البقاء على الأصل؛ لعدم الدليل على وقوع الطلاق فيه، أما مع الالتباس فالأصل بقاء النكاح، ولا يرتفع بالشك، والله أعلم.
فإن قيل: جاءت الأحاديث مُطْلَقة في طلاق السكران، فهل طلاق السكران جائز؟ فلم قيدتموه بسكر الخمر دون غيره؟
قلت: لعلّ أهل المذهب قيدوه بسكر الخمر لأن لفظ السكران إنما يطلق على من ذهب عقله بالخمر، والسكر هو عبارة عن شيئين: ذهاب العقل، والطرب. وسائر المخدرات تزيل العقل من غير طرب، فمن ذهب عقله من غير طرب فلا يقال له سكران.

فتاوى أخرى