Skip to content

صلاة المؤتم إذا ركع في حال رَفْعِ الإمام رأسه

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5306
عدد المشاهدات: 12
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا رفع الإمام رأسه من الركوع وفي حال رفعه لرأسه من الركوع ركع المؤتم، فكيف يكون حكم صلاة المؤتم؟

الجواب

الجواب: أن أهل المذهب قالوا: إن الإمام إذا سبق المؤتم بركنين فعليين متواليين فإنها تفسد صلاة المؤتم، وقول أهل المذهب هذا قول صحيح للحديث المشهور: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به... فإذا ركع فاركعوا و...)) إلخ، وإذا رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المؤتم فقد أخل المؤتم بما أُمِرَ به في هذا الحديث من المتابعة، ولكن قد تصح صلاة المؤتم وذلك إذا ركع قبل أن يستتم الإمام قيامه من الركوع، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

فتاوى أخرى