الخميس ٦ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 23 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

صرف فطرة الرجل في أخيه الفقير

رقم الفتوى: 23381
تاريخ النشر: 2026/03/30
التصنيف: زكاة الفطر
المشاهدات: 9

أنا وأبي ساكنين في بيت واحد، وأخي ساكن في بيت لوحده هل يصح أن أعطيه زكاة فطرتي أنا وأبي علمًا أننا ما قد تقسمنا قسمة قطع مابلا كلٌا لحاله في بيت لوحده؟

تصح فطرتك لأخيك الفقير، دون فطرة والدك فلا تصح.