Skip to content

صدام السيارات وكيفية الضمان

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 18, 2025
رقم الفتوى: 14103
عدد المشاهدات: 19
اطبع الفتوى:
صدام السيارات وكيفية الضمان
رقم الفتوى: 14103
طباعة

السؤال

سؤال: عن صدام السيارات وكيفية الضمان، وإذا حصل موت في الحادث قليل أو كثير فكيف تكون كفارة القتل و .. إلخ، هذا حاصل السؤال؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قسموا قتل الخطأ إلى قسمين:
١ - أن يكون القتل حصل بفعل مباشر.
٢ - أن يكون بفعل سبب، كأن يحفر الرجل في طريق عامة أو في حق عام حفرة فيتردى فيها إنسان فيموت، أو أن يضع حجراً في طريق عامة فيسقط بسببها مار فيموت، ونحو ذلك.
فقال أهل المذهب: إن الذي تعدى بفعل السبب كالمثالين المذكورين يكون ضامناً لما حصل بسبب حفرته أو حجره، فيضمن الدية لمن مات في ذلك، وتكون الدية على العاقلة، وهكذا يضمن ما دون الدية من الجروح وذهاب المال.
وقالوا: إنه لا يجب على الحافر ونحوه كفارة؛ لأنه لم يقتل المتردي في الحفرة؛ لأن المتردي هو الذي قتل نفسه بترديه في الحفرة، والحافر إنما حفر الحفرة ليس له فعل غير الحفر، والكفارة إنما تجب على القاتل خطأ، والحافر ليس بقاتل، وفاعل القتل هو المتردي.
وسنعرض هنا أمثلة وصوراً لكثير من حوادث السيارات على ضوء ما فهمناه من كلام أهل المذهب في هذا الباب، ومن الله التوفيق:
الصورة الأولى:
إذا حدث في السيارة خلل كانفجار عجلة من عجلاتها، أو حصل خلل في جهاز التحكم (الفرامل)، أو نحو ذلك مما أدى إلى انقلاب السيارة أو اصطدامها بسيارة أو بغير ذلك، ففي مثل هذه الحادثة إذا حصل قتل بسبب ذلك فلا تلزم كفارة؛ لأن السيارة خرجت بحدوث الخلل عن سيطرة السائق.
وقد قال أهل المذهب مثل ذلك في السفينة إذا خرجت عن السيطرة.
الصورة الثانية:
إذا تصادمت سيارتان بسبب مخالفة إحدى السيارتين لقوانين المرور المتعارف عليها عند السائقين، فما حصل في السيارتين من قتل فهو على السائق المتعدي؛لفعله سبب الحادث، ولا كفارة؛ لأنه فاعل سبب.

الصورة الثالثة:
إذا حدث صدام أو انقلاب بسبب تراب على الخط أو بسبب ماء أو بسبب حجر أو نحو ذلك مما يتسبب في إنزلاق السيارة أو انحرافها أو انفجار عجلتها- فضمان ما حصل من موت أو غيره على واضع الحجر والمطب والتراب والماء ونحوه، ولا كفارة؛ لأن القتل حصل بسبب، والضمان على فاعل السبب إن كان، وإن كان السبب من الله تعالى فيتعلق الضمان بالسائق وعاقلته.
الصورة الرابعة:
إذا سقط من ظهر السيارة إنسان فمات؛ فإن كان سقوطه بسبب مطب أو بسبب حجر في الطريق فالضمان على واضع المطب في الطريق أو الحجر إذا كان متعدياً في وضعه، ولا كفارة.
وإن سقط بسبب من السائق كدوس الفرامل أو نحوه فلا ضمان ولا كفارة إلا إذا قصد إسقاط الراكب فيضمن، ولا كفارة.
وقد ذكر أهل المذهب مثل هذا فيمن رمى بالبندق فمات بصوت البندقية طفل مثلاً، فقالوا: إنه لا ضمان عليه إلا إذا تعمد قتل الصبي بإطلاق بندقيته.
وإنما لم يضمن السائق لأنه غير متعد بفعل السبب فله أن يدوس الفرامل عند مفاجأة الخطر، وراكب ظهر السيارة هو المفرط في حفظ نفسه.
الصورة الخامسة:
أن يكون الحادث بسبب خطأ حصل من السائقين، فيضمن السائقان ما حصل بسبب خطئهما، فيضمن كل واحد على حسب خطئه، ولا كفارة.
الصورة السادسة:
أن يعترض في خط السيارة شخص فتصدمه السيارة فيموت، فإذا كان صاحب السيارة يسير بها السير المعتاد فلا ضمان ولا كفارة؛ لعدم تعديه في السبب.وإن تعدى في السرعة فعليه الضمان لا الكفارة. ومقدار السرعة المعتادة في الخطوط مختلفة، فلشوارع المدن مقدار محدد، و .. إلخ.

ولعل ما جرت به عادة الحكام من تضمين السواقين هو لما غلب في العادة من أن أسباب الصدم للآدميين هو السرعة الزائدة على ما ينبغي.
الصورة السابعة:
أن يحصل حادث الصدام أو الانقلاب بسب الضباب أو المطر، فينظر إلى قوانين السير المتعارف عليها عند السواقين؛ فإن كان المعروف عندهم أن السير في مثل ذلك الجو وفي مثل تلك الطريق ممنوع لخطورته فإن السائق يضمن، ولا كفارة عليه. وإنما ضمن لتعديه في فعل السبب.
وإن كانت العادة جارية بالسير في مثل ذلك الجو فلا ضمان ولا كفارة؛ لعدم تعدي السائق في السبب.
الصورة الثامنة:
أن يعترض في الطريق جمل أو حمار أو نحو ذلك فتنقلب السيارة بصدمه فلا ضمان ولا كفارة.
وإذا لفّ السائق السيارة لئلا يصدم الجمل أو الحمار أو السيارة أو الإنسان أو نحو ذلك فحصل بسبب ذلك إما انقلاب السيارة أو الاصطدام بسيارة، فإن انقلبت فالذي يظهر لي أنه لا ضمان ولا كفارة؛ لأنه غير متعد بحرف السيارة عن مسارها. وإن حصل بحرف السيارة عن مسارها الاصطدام بسيارة أخرى فإن كان حرفها إلى أن صارت في غير طريقها ضمن ما حصل في السيارتين، ولا كفارة، وإنما ضمَّنَّاه لخروجه من طريقه المعتادة إلى طريق السيارة الأخرى، ولم نضمنه لمطلق الحرف.
الصورة التاسعة:
أن يفاجئ سائق السيارة ملف، ولم يمكنه تهدئة السرعة، ولم يجد مجالاً للسلامة إلالف السيارة في ذلك الملف وهو مسرع مما أدى إلى انقلابها؛ فإن كان معروفاً عنده حدّ السرعة في ذلك الخط فتجاوز حد السرعة فإنه يضمن لتعديه في السبب، ولا كفارة.

وإن لم يعلم ولا ظن حدود السرعة ولا وجود ملفات خطيرة فأسرع فلا ضمان؛ لعدم تعديه في السرعة، ولا كفارة.
نعم، قد ألزم الله تعالى في قتل المؤمن خطأً الكفارة والدية، فقال سبحانه: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ... } الآية [النساء: ٩٢]، وظاهر الآية أن في قتل كل مؤمن كفارة ودية؛ لذلك فتتعدد الدية والكفارة بحسب تعدد القتل.
ولا خلاف أن الدية تتعدد بحسب تعدد القتلى، والكفارة قرينة الدية، والذي أوجبها هو قتل الخطأ؛ فلا وجه للتفرقة بين الدية والكفارة.

السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

📘«من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد»

فتاوى أخرى

صدام السيارات وكيفية الضمان
2025-10-18 22:52:19
صدام السيارات وكيفية الضمان
2025-10-18 22:52:19
صدام السيارات وكيفية الضمان
2025-10-18 22:52:19
صدام السيارات وكيفية الضمان
2025-10-18 22:52:19
صدام السيارات وكيفية الضمان
2025-10-18 22:52:19
صدام السيارات وكيفية الضمان
2025-10-18 22:52:19
صدام السيارات وكيفية الضمان
2025-10-18 22:52:19
صدام السيارات وكيفية الضمان
2025-10-18 22:52:19
صدام السيارات وكيفية الضمان
2025-10-18 22:52:19
صدام السيارات وكيفية الضمان
2025-10-18 22:52:19