شخص سُرق مسدسه ثم رُدَّ إليه كرهن فقط
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يونيو 17, 2024
رقم الفتوى: 10717
عدد المشاهدات: 112
السؤال
شخص أعطى لواحد مسدسا عارة وبعد مدة قال إن المسدس سُرق عليه وحلف يمينا أنه سرق واقتنع صاحبه وطلب منه ورقة إذا ظهر فإن عليه أن يرجعه وفي الأخير ظهر المسدس وقد ابتاع بيعة بعد بيعة يمكن عند رابع واحد والذي اشتراه آخر واحد احتاج فلوسا ورهنه عند صاحبه الأصلي فعرفه أنه مسدسه والذي شراه قال أنا اشتريته ووضعته عندك رهنا وإذا معك عندي حق سأعطيك حكم الله فأفتونا؟
الجواب
لا يحق للمرتهن أن يأخذ المسدس على الراهن إلا بحكم حاكم .
شخص سُرق مسدسه ثم رُدَّ إليه كرهن فقط
رقم الفتوى: 10717
طباعة
السؤال
الجواب
لا يحق للمرتهن أن يأخذ المسدس على الراهن إلا بحكم حاكم .
- تصنيفات الموقع