Skip to content

سؤال لفلسطيني مقيم في لبنان في مسألة طلاق

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8748
عدد المشاهدات: 68
اطبع الفتوى:

السؤال

أنا فلسطيني مقيم في لبنان ومتزوج بامرأة تونسية وزوجتي تقيم في ألمانيا وحصل خلاف بيني وبينها ووصلت إلى الطلاق بأن طلبت الطلاق ووكلت محامي تخلع نفسها من تونس ووعدها المحامي أنه يطلقها في تونس مع أننا كتبنا عقد النكاح في لبنان وتم مصداقته من السفارة التونسية في بيروت وحتى هذه اللحظة ما زالت زوجتي على كل أوراقي الثبوتية
فهل يجوز أن تتزوج من دون ما تتطلق مني حيث والمحكمة رفضت أني أطلق غيابياً من غير أوراق وهي لا تريد أن تذهب لإحضار الأوراق المطلوبة منها ومقتنعة بطلاق الخلع من تونس فقط؟

الجواب

لا يقع الطلاق ولا يصح إلا إذا نطقت أنت أيها الزوج بلفظ الطلاق على زوجتك وتلفظت به
أو إذا وكلت من ينوب عنك في إيقاع الطلاق على زوجتك .
ويصح أن تطلقها ولو كانت غايبة بحضرة شاهدين ثم تخبرها بذلك لتعتد ولو لم يكن في المكتب الرسمي في تونس فإذا اعتدت بثلاث دورات كاملة فيصح أن تتزوج.

فتاوى أخرى