Skip to content

زكاة مهر المرأة إذا لم تستلمه إلا بعد أعوام

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5675
عدد المشاهدات: 15
اطبع الفتوى:

السؤال

تسلمت امرأة مهرها بعد عدة أعوام، فكم يلزمها زكاة؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن من العلماء من يذهب إلى أنه لا زكاة في المهر إذا كان ديناً عند الزوج، ومنهم الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام وغيره من الأئمة عليهم السلام.
لهذا نقول: تزكيه لسنة، فتخرج ربع العشر، ولا يلزمها أن تزكيه لغيرها من السنين، ويمكن أن نستدل على ذلك بأمور:
1-ما ذكره الإمام القاسم بن محمد عليه السلام من أن المهر نحلة، والنحلة العطية، ولا زكاة في العطية.
2-أن في مضي السنين خروج وقت الزكاة، والمسألة خلافية.
3-ما قاله أهل المذهب: من أن مذهب العامي مذهب من وافق، فيكون مذهب تلك المرأة مذهب القاسم بن محمد فيما فات وقته من السنين.
4-ما روي عن بعض علماء أهل البيت عليهم السلام: من أنه يجوز للعامي أن يقلد من شاء من علماء أهل البيت عليهم السلام ، من غير فرق بين ملتزم وغيره.
فإن قيل: لم ألزمتموها بزكاة سنة فقط دون سائر السنين؟
قلنا: إنما ألزمناها بزكاة سنة لا غير لأن وقت زكاة تلك السنة باق لم يخرج، وأسقطنا زكاة سائر السنين من أجل خروج وقت زكاتها.

فتاوى أخرى