Skip to content

زكاة الفضة ولو لم تكن للتجارة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6411
عدد المشاهدات: 104
اطبع الفتوى:

السؤال

استلمت أمي ورثها من بعد أبيها ٢٠٠ قرش فرانصي ومحتفظة بها من قبل أربع سنين إما في زواجة إخواني أو بناء بيت وتزكيها كل سنة فهل تلزمها الزكاة؟

الجواب

يلزم تزكية ذلك ربع العشر ضروري.

فتاوى أخرى