Skip to content

زكاة الدين المرجو

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5673
عدد المشاهدات: 9
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل له عند أخيه مبلغ من المال ديناً، ويريد أن يبرئ أخاه من ذلك الدين فكيف يصنع بزكاة ما مضى من السنين؟ وكلا الرجلين فقيران غير أن معهما من المال ما يساوي أكثر من النصاب؟

الجواب

الجواب: أن الرجل يحسب ما يلزم من الزكاة في ذلك الدين للسنين الماضية، فإذا عرف مقدار ذلك أبرأه فيما بقي له من بعد مقدار الزكاة، أما الزكاة فتبقى ديناً ولا يلزم بعد ذلك فيها زكاة؛ فإذا سامح الرجل أخاه وأبرأه في الجميع فإنه يلزم المبرئ الزكاة وتنتقل في ذمته.
وإذا أراد هذان الأخوان التخلص من الزكاة فيجوز لهما مع فقرهما أن يرددا في بعض أهلهما الشيء اليسير بنية الزكاة حتى تبرأ الذمة من الزكاة، وقد أجاز أهل المذهب للفقيرين مثل هذه الحيلة للتخلص من الحقوق ، لا لمن كان غنياً.

فتاوى أخرى