السؤال
هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الخضروات، فإن قلتم بالجواز فما هو جوابكم على من يقول: إن القول بجواز ذلك يقرب من مخالفة الإجماع؛ إذ أن القائل بوجوب زكاة الخضروات يقول بوجوب الزكاة من العين على التعيين، ومن يقول بجواز إخراج القيمة لا يقول بوجوب الزكاة في الخضروات؟
الجواب
الجواب والله الموفق والمعين: أن قولكم: «يقرب من مخالفة الإجماع إلى آخره» غير مسلّم، فإن القول بجواز إخراج القيمة في الزكاة معارض للقول بعدم جواز إخراج القيمة في الخضروات.
والدليل على ما قلنا: أن الفريقين قد اتفقوا على وجوب الزكاة، ثم اختلفوا هل تجب من العين على التعيين أم أنه يجزي إخراج القيمة، وهذا الاختلاف قد نشأ بين الفريقين من غير نظر إلى خصوصية ما تعلقت به الزكاة.
وبعد، فوجوب الزكاة في الخضراوات مسألة خلافية بلا شك، فيجب في تفاصيلها أن تكون خلافية أيضاً تبعاً لأصل المسألة.
وأيضاً فإن القول بجواز إخراج القيمة في الأصناف المتفق عليها يلزم منه القول بجواز ذلك فيما لا تجب فيه الزكاة عندهم من باب الأولى.
- تصنيفات الموقع