[رجل قتل فأخذ ابنه من التركة غرامة الأخذ بالثأر]
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 22, 2025
رقم الفتوى: 14368
عدد المشاهدات: 23
[رجل قتل فأخذ ابنه من التركة غرامة الأخذ بالثأر]
رقم الفتوى: 14368
طباعة
السؤال
سؤال: قتل رجل وترك ابناً واحداً وأربع بنات، ثم إن الابن أصر على الاقتصاص من قاتل أبيه وهو يحتاج في ذلك إلى خسائر، فهل له أن يأخذ الخسارة في ذلك من رأس التركة أم لا؟
الجواب
الجواب: ليس له أن يأخذ الخسائر من رأس التركة إلا إذا أذن له سائر الورثة أو وكلوه في المطالبة بالقصاص؛ فإن لم يأذنوا له بذلك ولم يوكلوه فلا يأخذ من رأس التركة، وإذا كان قد أخذ في ذلك فليعلمهم فإن رضوا فذاك، وإلا فلا حق له إلا برضاهم.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع