السؤال
رجل زوج ابنه الصغير وتولى له عقد النكاح، وحين العقد قال الرجل الذي عقد بينهما: قُلْ: قبلت عقد النكاح لنفسي؛ فتلكأ الأب وقال: إن العقد لابني، فقال ذلك الرجل: قل كذلك فإن العقد لابنك لا يصح إلا بأن تقول قبلت عقد النكاح لنفسي؛ فقبل الأب كذلك، ثم كبر الولد وتزوج تلك المرأة المعقود بها، والآن له أولاد، ثم جاء من يشكك علينا في صحة العقد؛ فكيف الحكم في ذلك؟
الجواب
الجواب والله الموفق والمعين: بناءً على القاعدة القائلة: (إن اللازم حمل عقود المسلمين على الصحة ما أمكن)، نقول: العقد صحيح.
فإن قيل: إن الأب إنما قبل عقد النكاح لنفسه فتكون المعقود بها زوجة للأب دون الابن.
قلنا: الأب إنما قبل العقد كذلك بناءً على أنه لا يتم العقد لابنه إلا إذا قبل كذلك، فقد اعتقد الأب أن صفة القبول تلك لا بد منها في صحة العقد لابنه، فقبل كذلك بناءً على هذه العقيدة التي أكدها له العاقد بينهما. فإذا كان الأمر كذلك فلا تصير المعقود بها زوجة للأب؛ لأن قبول الأب لنفسه غير مراد لا من قِبَل العاقد ولا من قِبَل القابل، ولا اعتبار بظاهر اللفظ مع اعتقاد الجميع أن القبول للابن يكون بذلك اللفظ.
وهكذا جميع العقود والإنشاءات إذا وقعت على هذه الصفة فإنه لا عبرة بظاهرها.
وذلك كمن يريد أن يحرم بالحج مفرداً، فسأل غيره: كيف يحرم؟ فقيل له: قل اللهم إني محرم لك بالحج والعمرة معاً، أو محرم لك بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، فقال كذلك، ثم مضى في أعمال الحج المفرد؛ فإن حجه صحيح، ولا يلزمه ما تلفظ به مع الجهل.
وهكذا سائر العقود والإنشاءات إذا تلقنها الجاهل.
- تصنيفات الموقع