رجل شرب ماء مع أول أذان للفجر
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 9764
عدد المشاهدات: 287
السؤال
ما حكم من شرب الماء مع أول أذان للفجر من أحد المساجد بالرغم من أن بقية المساجد لا يأذنون إلا بعد عشر أو ١٥ دقيقة؟
الجواب
إذا كان ذلك بعد طلوع الفجر فيفسد صيامه ويلزمه التوبة والقضاء .
- تصنيفات الموقع