Skip to content

رجل تزوج بامرأة بشرط أن لا ميراث له منها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7252
عدد المشاهدات: 134
اطبع الفتوى:

السؤال

 رجل تزوج بامرأة وشرط عليه إخوتها أن لا ميراث له منها؛ هل يصح العقد؟ وهل يرث منها ويلغو الشرط أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن العقد صحيح والشرط باطل، وإذا ماتت فإنه يرث منها. والدليل على ذلك: حديث بريرة فإن أهلها باعوها واشترطوا لأنفسهم الولاء، فصحح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيع وأبطل الشرط، وهذا إذا لم يكن الشرط قيداً في عقد النكاح، فإن كان قيداً بطل العقد نحو زوجتك ابنتي إن كان الطلاق إليها، هكذا قال أهل المذهب.
أما إذا كان الشرط على صفة العقد كزوجتك ابنتي على أن أمر الطلاق إليها فإن الشرط يلغو ويصح عقد النكاح.
والدليل على بطلان العقد في التعليق بشرط هو: أن العقد المعلق بشرطٍ لا يصح إلا إذا وقع الشرط، وملك المرأة الطلاق لا يصح ولا يقع، فلا يقع حينئذٍ العقد، ولا يصح.

فتاوى أخرى