السؤال
رجل باع بيتاً بيعاً صحيحاً واستوفى بالثمن، ثم إنه أخذ الخزان الذي فوق سطح البيت، والخزان الذي في الحوش، وفك الأبواب والشبابيك، وأعمدة ولنبات الكهرباء، فاستنكر ذلك المشتري وطلب منه ردها، فامتنع البائع من الرد محتجاً بأنه إنما باع البيت لا الخزانات، ولنبات الكهرباء، والأبواب والشبابيك فكيف يكون الحكم؟
الجواب
الجواب ومن الله التوفيق: أن المتبع في ذلك العرف المتعارف عليه بين الناس في ذلك البلد الذي وقع فيه البيع، فإن كان العرف جارياً بدخولها في البيع حكم على البائع بردها، وإن جرى العرف بخروجها من البيع حكم بها للبائع عند الخلاف، وإن لم يجر العرف بشيء من ذلك فيحكم للبائع بما لم يكن ملتصقاً وثابتاً في أصل البيت. هكذا قال أهل المذهب، ومثلوا ذلك بالمطحن الحجر فجعلوا الحجر السفلى للمشتري؛ لأنها ثابتة ومتصلة بالبيت، وجعلوا الحجر العليا للبائع؛ لأنها غير متصلة بالبيت، وقالوا في الأبواب: إذا كانت الأبواب مركبة في البيت تركيباً مثبتاً بحيث لا يمكن فكها إلا بكسر ومعالجة، فإنها تدخل في البيع، وإن كانت الأبواب غير مثبتة بحيث يمكن إخراجها من غير كسر ولا هندسة لم تدخل في البيع، وهكذا الشبابيك، وبناءً على ذلك فالخزانات التي تكون على أسطح البيوت لا تدخل في البيع؛ لأنها غير ثابتة، وهذا إذا لم يجر عرف لا بدخولها ولا بخروجها.
- تصنيفات الموقع