Skip to content

[رجلان أطلقا النار على رجل فقتل برصاصة أحدهما]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 16, 2025
رقم الفتوى: 14018
عدد المشاهدات: 23
اطبع الفتوى:
[رجلان أطلقا النار على رجل فقتل برصاصة أحدهما]
رقم الفتوى: 14018
طباعة

السؤال

سؤال: رجلان أطلقا النار على رجل فقتل برصاصة أحدهما وتبين أن المقتول غريم لأحدهما لحيث وأن ابنه قد قتل أخ أحد الرجلين، فعند المصالحة حلف أحد الرجلين الذي أطلق النار أنه ليس القاتل وأن القاتل صاحبه وذلك من أجل سد الفتنة، وحين حلف اصطلح القبيلان، وجعلوا القتيل مقابل القتيل، فماذا يلزم الحالف وهو يريد التخلص مع أنه لا يدري، هل رصاصته هي التي أصابت المقتول أم رصاصة صاحبه، ومع أن الغرماء قد اصطلحوا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن اللازم هو التوبة إلى الله والندم مما أقدم عليه من القتل واليمين، وبعد تصالح الطرفين ورضاهم بمقتول مقابل مقتول لا يلزمه دية ولا قصاص، ولا يلزمه إلا التوبة كما ذكرنا.أخذنا ذلك من قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ... الآية} [الحجرات: ٩]، فإن قوله تعالى: فأصلحوا بينهما يدل على أن الصلح كاف في براءة الذمة.يؤيد ذلك قوله تعالى بعد ذلك: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا ... } [الحجرات: ٩]، فإنذلك يدل على أن الصلح كاف في براءة الذمة وسقوط الحقوق كلها، القصاص في النفس وما دونه وضمان الأموال، هذا مع أن الأصل براءة الذمة فلا يحكم عليه بأنه قاتل.

السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

📘«من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد»

فتاوى أخرى

[رجلان أطلقا النار على رجل فقتل برصاصة أحدهما]
2025-10-16 21:35:06
[رجلان أطلقا النار على رجل فقتل برصاصة أحدهما]
2025-10-16 21:35:06
[رجلان أطلقا النار على رجل فقتل برصاصة أحدهما]
2025-10-16 21:35:06
[رجلان أطلقا النار على رجل فقتل برصاصة أحدهما]
2025-10-16 21:35:06
[رجلان أطلقا النار على رجل فقتل برصاصة أحدهما]
2025-10-16 21:35:06
[رجلان أطلقا النار على رجل فقتل برصاصة أحدهما]
2025-10-16 21:35:06
[رجلان أطلقا النار على رجل فقتل برصاصة أحدهما]
2025-10-16 21:35:06
[رجلان أطلقا النار على رجل فقتل برصاصة أحدهما]
2025-10-16 21:35:06
[رجلان أطلقا النار على رجل فقتل برصاصة أحدهما]
2025-10-16 21:35:06
[رجلان أطلقا النار على رجل فقتل برصاصة أحدهما]
2025-10-16 21:35:06