Skip to content

ذهب للزينة ولم أزكه أربعة أعوام

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8864
عدد المشاهدات: 265
اطبع الفتوى:

السؤال

لدي ذهبي ٧٦ جراما للزينة له معي أربع سنوات فكم تكون زكاته بالتحديد وهل أزكيه على الأربعة الأعوام السابقة؟

الجواب

أخرجي زكاة الذهب من الآن ومستقبلا مادام الحال كما (ذكرتي) ولا يلزم تزكيته لما مضى وذلك للخلاف في زكاة الحلية .

فتاوى أخرى