Skip to content

حولت لأختي بجزء من الزكاة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8756
عدد المشاهدات: 230
اطبع الفتوى:

السؤال

معي زكاة وحولت جزءا منها لأختي في اليمن لأن حالتهم ضعيفة فهل يصح أن تستلمها هي أم لازم زوجها حيث وزوجها يمكن يصرفها في غير حاجة أهله؟

الجواب

يصح لأختك أن تستلم ذلك المبلغ مادام أنها محتاجة

فتاوى أخرى