حولت لأختي بجزء من الزكاة
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يناير 10, 2024
رقم الفتوى: 8756
عدد المشاهدات: 185
السؤال
معي زكاة وحولت جزءا منها لأختي في اليمن لأن حالتهم ضعيفة فهل يصح أن تستلمها هي أم لازم زوجها حيث وزوجها يمكن يصرفها في غير حاجة أهله؟
الجواب
يصح لأختك أن تستلم ذلك المبلغ مادام أنها محتاجة
حولت لأختي بجزء من الزكاة
رقم الفتوى: 8756
طباعة
السؤال
الجواب
يصح لأختك أن تستلم ذلك المبلغ مادام أنها محتاجة
- تصنيفات الموقع