الخميس ٦ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 23 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حولت لأختي بجزء من الزكاة

رقم الفتوى: 8756
تاريخ النشر: 2024/01/10
التصنيف: الزكاة
المشاهدات: 231

معي زكاة وحولت جزءا منها لأختي في اليمن لأن حالتهم ضعيفة فهل يصح أن تستلمها هي أم لازم زوجها حيث وزوجها يمكن يصرفها في غير حاجة أهله؟

يصح لأختك أن تستلم ذلك المبلغ مادام أنها محتاجة