Skip to content

حولت لأختي بجزء من الزكاة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8756
عدد المشاهدات: 147

السؤال

معي زكاة وحولت جزءا منها لأختي في اليمن لأن حالتهم ضعيفة فهل يصح أن تستلمها هي أم لازم زوجها حيث وزوجها يمكن يصرفها في غير حاجة أهله؟

الجواب

يصح لأختك أن تستلم ذلك المبلغ مادام أنها محتاجة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 147
اطبع الفتوى:
حولت لأختي بجزء من الزكاة
رقم الفتوى: 8756
طباعة

فتاوى أخرى