Skip to content

حكم وقوع قطرة من إناء متنجس بين آخر أو في ثوب

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 4741
عدد المشاهدات: 11
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا وقعت قطرة من دم بين ماء في إناء تنجس ذلك الماء، فإذا وقعت قطرة من هذا الإناء المتنجس بين إناء آخر أو في ثوب أو نحو ذلك، فهل ينجس الماء والثوب ونحوهما

الجواب

الجواب والله الموفق: أن الإناء إذا وقعت فيه قطرة من دم فإنه ينجس، فلا يجوز ملابسته ولا التطهر به.
فإذا وقعت منه قطرة في إناء فيه ماء ضعفت النجاسة وكان الماء مجاوراً ثانياً، بمعنى: أنه طاهر غير مطهر، فإذا وقعت من هذا الإناء قطرة في إناء ثالث كان الماء مجاوراً ثالثاً، بمعنى: أنه طاهر مطهر.
وعلى هذا فإذا وقعت قطرة في الثوب ونحوه من الإناء الأول كان الثوب متنجساً، ومن الثاني طاهراً، ومن الثالث كذلك طاهراً.
ويمكن التدليل على هذه المسألة من العقل، وذلك: أن الإناء الثاني أبعد من النجاسة بالنسبة للإناء الأول، والإناء الثالث أبعد نجاسة من الإناء الثاني.
ومثل ذلك قطرة البول إذا وقعت في إناء.
هكذا قال بعض علماء المذهب كما في شرح الأزهار

فتاوى أخرى