سؤال: هل يجوز نقل عضو من ميت بعد موته إلى رجل آخر برضا سابق من الميت قبل موته، وبرضا ورثته، أو برضا ورثة الميت وحدهم، أم لا يجوز ذلك؟
١ - أن للمسلم حياً أو ميتاً حرمة يجب صيانتها ومراعاتها.
٢ - أن قطع عضو من أعضاء المسلم لا يستباح بالإباحة، وهكذا إيلامه، وقتله، وإهانته، وإذلاله.
٣ - يجوز قطع عضو المسلم وإيلامه عند الضرورة إلى ذلك، كأن يكون العضو مصاباً بالسرطان.
٤ - أن الضرورة تباح عندها المحظورات بقدر ما يرفع الضرورة.
وعند النظر فيما تقدم ظهر جواز ذلك.
دليل الجواز: الذي يدل على جواز النقل هو الضرورة، وقد قال أهل المذهب كما في الأزهار وشرحه: إنه يجوز بالإكراه كل محظور إلا إيلام الآدمي وقتله والزنا .. إلخ.
فدل كلامهم هذا على جواز ما عدا ذلك بالإكراه، ومنه نقل العضو من الميت بإجراء عملية.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله