Skip to content

حكم مواصلة الرجل لزوجته المطلقة متعللا بولده

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8741
عدد المشاهدات: 271
اطبع الفتوى:
حكم مواصلة الرجل لزوجته المطلقة متعللا بولده
رقم الفتوى: 8741
طباعة

السؤال

هل يجوز للرجل أن يتواصل بطليقته عبر وسائل الإنترنت من شأن ابنه وهي تقول له المحكمة ستفصل بيننا لكنه لا يمل ولا زال يبحث عن أرقامها ويخترق حسابها بحجة البحث عن ابنه؟

Loading

الجواب

يقطع مواصلتها إذا قد بانت منه
وإذا دعت الحاجة أن يسأل عن حال ولده فلا يبسط معها في الكلام ويلتزم العفة .

فتاوى أخرى