[حكم من يكرر السرقة]
السؤال
سؤال: سارق متسلط على مزارع قات لقوم، وقد حاول أهل القات في أن يكف عنهم أذاه فلم تنفع تلك المحاولات؛ فهل يجوز لهم أن يضربوه إذا وجدوه يسرق قاتهم أو يحبسوه في بيوتهم، هذا مع العلم أنه كان يسرق على ناس آخرين فضربوه فلم يسرق بعد ذلك عليهم؛ فإذا جاز لنا ضربه فكيف الحكم فيما لو تسبب ذلك في قتل؟ أفيدونا والسلام.
الجواب
الجواب والله الموفق والمعين: أنه يجوز أن يدافع الإنسان عن نفسه وماله، غير أنه لا يجوز أن يدفع بالأشد مع إمكان الدفع بالأخف.فصاحب السؤال ينبغي له أولاً أن يطلب من أهل السارق أن يكفوا عنه أذاه، ثم إذا لم يكف فليطلب من الدولة أن تكف عنه أذى هذا السارق، ثم إذا لمينفع فالتهديد والوعيد للسارق، ثم إفزاعه بالرماية حوله، ثم إذا لم يردعه شيء من ذلك فالضرب حينئذٍ (وآخر الدواء الكي). ودليل ما ذكرنا هو دليل النهي عن المنكر.هذا، وإذا كان ضرب السارق أو حبسه سيثير قبيلته للانتقام والثأر مما قد يؤدي إلى حصول فتنة بين القبيلتين وربما حصل قتل بين الفريقين فلا يجوز ضرب السارق حينئذٍ؛ وذلك أن ما يحصل من فساد الضرب أكثر مما يحصل من نفعه.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع