حكم من يساوي بين نسائه في الليالي ولا يساوي في القيلولة وذلك برضى زوجتيه
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 20, 2024
رقم الفتوى: 11120
عدد المشاهدات: 110
السؤال
أنا معي زوجتان وبيتي شقتان والمطبخ واحد ونجتمع على الوجبات وأبيت كل ليلة في شقة ولكن إذا ضويت في النهار أو خزنت في البيت أجلس في الشتاء في البيت الطين لأنه دافيء وفي الصيف في البيت الثاني لأن فيه حوشا وضلا وباردا ولا أدري هل المدتين متساوية أم لا مع أنهن يجلسن معي الزوجتين وأولادهن بعد الغداء وأول الليل في الجهتين ومختلطين فهل ذمتي بريئة أم يجب علي المساواة في جلوس النهار؟
الجواب
ما دام أن الزوجتين راضيتان فلا يلزمك شيء .
حكم من يساوي بين نسائه في الليالي ولا يساوي في القيلولة وذلك برضى زوجتيه
رقم الفتوى: 11120
طباعة
السؤال
الجواب
ما دام أن الزوجتين راضيتان فلا يلزمك شيء .
- تصنيفات الموقع