Skip to content

حكم من وطئ امرأته قبل الحلق أو التقصير

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5903
عدد المشاهدات: 14
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل اعتمر، غير أنه بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير وطئ زوجته ناسياً؛ فماذا عليه في ذلك؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أهل المذهب قالوا: إنه يلزمه بدنة، وقال الإمام الهادي عليه السلام: أكثر ما يجب عليه دم، وعن الإمام القاسم بن إبراهيم عليهما السلام: أكثر ما يلزمه دم، فإن لم يهرق دماً فأرجو أن لا بأس عليه، هكذا روي في منسك المولى مجدالدين رضوان الله عليه.

قلت: وحينئذ فأعدل هذه الأقوال هو قول الإمام الهادي عليه السلام؛ لما يروى عن بعض الأئمة والعلماء ومنهم الإمام القاسم عليه السلام من أن الحلق أو التقصير في العمرة ليس بنسك، وإنما هو تحليلُ محظورٍ.

فتاوى أخرى