Skip to content

حكم من نذر بصيام شهر غير معين

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5696
عدد المشاهدات: 20
اطبع الفتوى:

السؤال

نذر رجل بصيام شهر غير معين لا في اللفظ ولا في النية، ولم يذكر بقلبه حال النذر لا التتابع ولا عدم التتابع؛ فهل يجب عليه التتابع أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أنه لا يلزمه المتابعة؛ إذ الأصل براءة الذمة من المتابعة بين الصيام.
فإن قيل: لفظ الشهر إذا أطلق يراد به أيام متتابعة.
قلنا: الناذر هنا قد قصد بنذره صيام ثلاثين يوماً، ولم يلتفت إلى كونها متتابعة أو لا، وإنما عقد النية على صيام هذا العدد من الأيام ولم ينو في نذره التتابع.
هذا، وإن كان لفظ الشهر في اللغة يراد به الأيام المتتابعة فإن النذر يتبع فيه الناذر لا اللغة.
نعم، قد يُؤَيَّدُ ما ذكرنا نوعَ تأييد ما ذكر الله تعالى في قوله: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء72]، فظاهر التقييد هنا بالتتابع يفيد أن الإطلاق محتمل للأمرين: التتابعِ وعدمِه، وإذا كان كذلك فالأصل براءة الذمة من التتابع.
هذا، وفي رواية تذكر في كتب الأصول: أن امرأة نذرت بصيام شهر أو شهرين، وأنها ماتت قبل أن تؤدي ذلك، فاستفتت بنتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل يصح أن تصوم عن أمها اليوم واليومين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه الدرهم والدرهمين أكان ينفعها ذلك...)) إلخ، أو كما روي.

فتاوى أخرى