[حكم من قتل أباه بسبب تزيين أعمامه كره أبيه]
السؤال
سؤال: ابن مراهق للبلوغ وله أعمام يُحَسِّنُونَ له عداوة أبيه ويكَرِّهونه إليه، حتى امتلأ عداوة لأبيه وكراهة له، وقد كان أبوه مريضاً على الفراش، وهو وارثه الوحيد هو وأمه، فدخل إليه هذا الولد المراهق وليس عند أبيه أحد فضربه ضربة واحدة في رأسه بعصا فمات من تلك الضربة، وليست بالقوية؛ فلو كانت في رجل صحيح لم يمت منها، وتكتم هذا الابن عن ذلك فلم يطلع على ذلك أحداً، وظن الناس أنه مات حتف أنفه، ثم كبر الولد وتكامل عقله، وسمع المواعظ والإرشاد، وهاجر في آل العامري، وندم وخاف، وأراد أن يتخلص ويتوب إلى الله، وأطلعني على قصته، وهذا في حين أنه متكتم على ذلك إلى اليوم وطلب مني الإفادة؟
الجواب
الجواب هو على حسب ما جاء في السؤال وذلك: أن الأصل في الابن حين القتل الصغر وعدم البلوغ.وعليه فيحكم بأن القتل كان خطأً وتلحقه أحكام قتل الخطأ، فيرث الابن القاتل تركة أبيه، ولا يلزمه صيام، ولا تلزمه دية؛ لأن ورثة الدية هم أمه وأعمامه، وأعمامه هم الذين أغروه بأبيه ودفعوه إلى قتله، وأقل ما يعاقبون به هو الحرمان من ديته، وأما أمه فستعفو عن ولدها ويسألها العفو والمسامحة.
السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
📘«من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد»
- تصنيفات الموقع