Skip to content

[حكم من عنده وداعة فضاعت أو سرقت]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21108
عدد المشاهدات: 3
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل عنده وداعة، والله أعلم هل هي سرقت أم ضاعت؛ فماذا يلزمه؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

الجواب

الجواب والله الموفق: الوديعة إن سرقت من المكان الذي تحفظ في مثله تلك الوداعة فهي غير مضمونة، وإن سرقت من مكان لا تحفظ في مثله في العادة فهي مضمونة، وإن كان نسيها في مكان حتى سرقت فهي أيضاً مضمونة.هذا، وأما إذا ضاعت فهي مضمونة.وخلاصة القول: أنه إن كان من الوديع تفريط في الحفظ فهي مضمونة، وإن لم يكن منه تفريط فليست بمضمونة، وقد جعل أهل المذهب الضياع والنسيان تفريطاً.والدليل على ما ذكر: ما علم في الشرع من وجوب حفظ الأمانة، ثم تأديتها إلى أهلها.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى